وهبة الزحيلي
220
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك » . وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط ؛ لأن العبد رجل كالحر الأجنبي في التحريم . وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء : فهم الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل إليهن ، واختلف العلماء في المراد بهم فقيل : إنه الشيخ الفاني الذي فنيت شهوته ، أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئا ، أو المجبوب ، أو الخصي أو الممسوح أو خادم القوم للعيش أو المخنث . والمعتمد أن المراد به : كل من ليس له حاجة إلى النساء ، وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب ، أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم مخنّث ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وهو ينعت امرأة يقول : إذا أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلن عليكن » فأخرجه من المنزل . وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء : فهم الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن ، ولم يظهر عندهم الميل الجنسي القوي لصغر سنهم ، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى ، ويفرّق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكّن من الدخول على النساء ، بدليل وجوب استئذان الطفل عند